قانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل و لائحته التنفيذية
قانون رقم (12) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)
بإصدار قانون علاقات العمل
مؤتمر الشعب العام:-
– تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر
– وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية .
– وعلى القانون التجاري و تعديلاته.
– وعلى القانون (65) لسنة 1970 مسيحي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والاشراف عليها.
– وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (93) لسنة 1976 مسيحي بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية .
– وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 مسيحي بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية .
– وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1985 مسيحي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة و الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 مسيحي بشأن التعيين المؤقت.
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1988 مسيحي بشأن بعض الاحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1979 مسيحي بشأن التنظيم الصناعي.
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
– وعلى القانون رقم (23) لسنة 1428 ميلادية بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية .
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 1430 ميلادية بشأن النظام التشاركي في مجال التعلم والصحة وتعديلاته.
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الاحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1272و.ر .
– وعلى القانون رقم (26) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
– وعلى القانون رقم (2) لسنة 1375 و.ر بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
صاغ القانون الآتي:
المادة ( الأولى)
يعمل في شأن علاقات العمل بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بأحكام القانون المرفق.
المادة (الثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتتضمن الأحكام التنفيذية لهذا القانون، وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
1- تحديد الصلاحيات التي يمكن أن يمارسها شاغلو وظائف الإدارة العليا و الإشرافية في حالات الطوارئ والكوارث والظروف الطارئة.
2- الأحكام و الضوابط المنظمة للإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
3- الأحكام والضوابط المتعلقة بالتدريب والحوافز والمكافآت التشجيعية.
4- الجزاء على عدم تنفيذ النقل.
5- شغل وظائف المعارين والمنتدبين على سبيل التفرغ.
6- نظام تشغيل المرأه لبعض الوقت.
7- تحديد نسب من الوظائف بالملاك للمعاقين .
8- ضوابط التفويض في الاختصاصات .
9- ضوابط ومعايير إعداد جداول المرتبات.
10- إجراءات عرض النزاع على مجالس التوفيق والتحكيم.
11- نظام عمل صندوق التكافل الاجتماعي.
12- تحديد العمل الجبري والاعمال الأخرى التي يشملها.
والى حين صدور هذه اللائحة والقرارات المنصوص عليها بالقانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذ هذا القانون،وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (الثالثة)
تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم السجلات والدفاتر والإخطارات والإنذارات والتبليغات والنماذج اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد أشكالها.
المادة ( الرابعة)
يلغى القانون رقم (58) لسنة 1970 مسيحي والقانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، والقانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، المشار اليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (الخامسة )
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في:سرت
بتاريخ: 13 صفر 1378 و.ر
الموافق :28 أي النار 2010 مسيحي مؤتمر الشعب العام
باب تمهيدي
مادة (1)
علاقات العمل بين المواطنين في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى علاقات حرة غايتها التخلص من عبودية الأجرة وإقرار الشراكة في الوحدة الاقتصادية التي ينشؤوها، وتكون الشراكة بينهم ويجو أن تكون من غير الليبين .
واستثناء من ذلك يجوز أن يكون العمل بمقابل في الجهات العامة أو في الأحوال التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
مادة (2)
العمل في الجماهيرية العظمى حق لكل المواطنين ذكورا و إناثا وواجب عليهم أن يقوم على مبدأ المساوة في الاستخدام فيما بينهم أو بينهم وبين غيرهم من الأجانب المقيمين بالجماهيرية العظمى إقامة قانونية ويحرم تحريما باتا الجبر و السخرة ومظاهر الظلم والاستغلال.
مادة (3)
يكون شغل الوظائف والمهن بكافة مواقع العمل والانتاج على أساس مبدأ الكفاءة و الجدارة والمقدرة والاستحقاق، ويعتمد الاختيار بين المرشحين على النزاهة والشفافية والعدالة ويحرم المحاباة أو التمييز بسبب الانتماء النقابي أو الأصل الاجتماعي أو أية روابط تمييزية أخرى.
مادة (4)
تسري أحكام هذا القانون على جميع علاقات العمل بالجماهيرية العظمى سواء كانت علاقة لائحية أو تعاقدية أو بالمشاركة، وسواء كان مقابل العمل نصيبا في عائد النشاط الاقتصادي أو مبلغا نقديا، باستثناء العاملين الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالنشاط الأسري ( الأزواج ،والاصول والفروع ) .
مادة (5)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-
الجماهيرية العظمى :- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
الوحدة الاقتصادية:- الهيكل الذي يؤسسه الشركاء ويمارسون فيه نشاطهم الاقتصادية سواء كان تشاريكيه أو شركة مصنع أو غيرها.
الوحدة الإدارية :- الشخص الاعتباري العام الذي بنشئه مؤتمر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة.
جهة العمل :- هي كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان خاصا أو عاما يستخدم عاملا أو أكثر لقاء مقابل.
الشريك:- كل شخص طبيعي يساهم بجهده أو بماله وجهده في وحدة اقتصادية.
الشراكة:- أي نشاط اقتصادي يشترك فيه أكثر من شخص طبيعي بالتراضي فيما بينهم وتكون المشاركة بالجهد أو بالجهد والمال معا.
العمل :- هو كل جهد – ذهني أو عضلي- لقاء مقابل سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
العمل الجبري:- كل أعمال أو خدمات يلزم أي شخص بالقيام بها تحت التهديد ولم يتطوع بأدائها بمحض اختياره ويستثنى من ذلك اللآتي:-
أ- أي أعمال أو خدمات تؤدي بموجب قوانين الخدمات العسكرية او الوطنية .
ب- أي أعمال أو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين وأفراد المجتمع والخدمات الاجتماعية البسيطة التي يؤديها أفراد المجتمع لتحقيق نفع مباشر.
ت- أي أعمال أو خدمات يلزم الاشخاص بالقيام بها تنفيذا لحكم قضائي صادر من محكمة مختصة بشرط أن تنفذ هذه الاعمال أو الخدمات تحت إشراف ورقابة السلطة المختصة.
ث- أي اعمال أو خدمات يلزم القيام بها في حالات الطوارئ كالحروب أو الكوارث أو وجود ما يهدد بوقوع كارثة كالفياضانات أو الحرائق أو المجاعة أو انتشار وباء أو مرض.
الوظيفة:- مجموعة من الاختصاصات والواجبات والمسؤليات والصلاحيات لها رقم بملاك الوحدة الإدارية.
العامل:- كل شخص طبيعي يلتزم ببذل جهد تحت إشراف ورقابة جهة العمل لقاء مقابل سواء كان حصة في الانتاج مبلغا أو مبلغا ماليا.
الموظف:- كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية.
العامل الحدث: كل شخص طبيعي بلغ سن السادسة عشرة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة.
ساعات العمل:- هي الوقت الذي يكون فيه العامل أو الموظف تحت تصرف جهة العمل بما في ذلك الأوقات المخصصة للراحة أو تناول الطعام.
العمل المؤقت:- العمل الذي يتطلب بحكم طبيعته إنجازه في فترة محددة لا تتجاوز ستة أشهر.
العمل العرضي:- العمل الذي لا يدخل بحكم طبيعته فيما تزاوله جهة العمل من نشاط ولا يستمر أكثر من ستة أشهر في السنة.
العمل الموسمي:- العمل الذي يتم القيام به في فصل أو موسم معين من السنة، ولا يحتاج إنجازه اكثر من ثلاثة أشهر.
العمل الليلي:- العمل الذي يتم خلال الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
العمل الإضافي:- العمل الذي ينفذ في الساعات التي تزيد على ساعات العمل الاساسية المقررة قانونا.
عقد العمل:- هو كل اتفاق بين جهة العمل، يتعهد بمقتضاه العامل بالعمل لدى جهة العمل وتحت إدارتها وإشرافها نظير حصة في الانتاج أو الخدمة أو مقابل نقدي.
المقابل:- هو ما يعطى للعامل نظير جهده وفق عقد عمل سواء كان حصة أو عائدا من الانتاج أو الخدمة او مبلغ نقدية، مضافا إليه العلاوات و البدل و المزايا الأخرى المستحقة بحكم التشريعات النافذة.
المرتب الاساسي:- هو المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف بالوحدة الادارية حسب جدول المرتبات المعمول بها بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز واجبات الوظيفة وحجم المسؤوليات المترتبة على القيام بأعبائها.
المرتب:- هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل و الحوافز والمكافأت والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة والتي تدفعها جهة العمل للعاملين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
إصابة العمل:- الإصابة التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل، أو تحدث له أثناء العمل أو بسببه بما في ذلك الاصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى مقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والاياب دون تأخير أو انحراف عن المسار الطبيعي وكل مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المجموعة الوظيفية:- الإطار الذي ينظم المجموعات الوظيفية الرئيسية أو النوعية. وتتكون كل مجموعة وظيفية رئيسية من مجموعة وظائف نوعية تتشابه في نوع العمل وتختلف من حيث المسؤوليات والواجبات وتمثل المجموعة النوعية السلم الطبيعي للترقية من وظيفة إلى أخرى.
اللجنة الشعبية:- اللجنة الشعبية للوحدة الإدارية العامة.
الجهة المختصة:- هي قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل أو من له صلاحياته.
الأمين المختص: – هو أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو من له صلاحياته.
الباب الأول
أحكام عامة ومشتركة
الفصل الأول
مكاتب التشغيل
مادة (6)
تتولى مكاتب التشغيل تنظيم شؤون الباحثين عن العمل وإتاحة فرص الحصول عليه.
وعلى كل مواطن قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد أسمه في منظومة الباحثين عن العمل من خلال التسجيل الآلي أو عن طريق مكتب التشغيل الذي يقع في نطاقه محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وجنسه وعنوانه وخدمته السابقة إن وجدت أية بيانات أخرى تطلب منه.
وعلى المكتب المختص إداراج الطلبات في منظومة الباحثين عن العمل وتصنيفها حسب المؤهل والتخصص والجنس، ومنح الطالب بطاقة باحث عن العمل من تاريخ قيده.
ولا يجوز لمكاتب التشغيل الحصول على مقابل من الباحثين عن العمل نظير الخدمات التي تقدمها.
المادة (7)
يجوز لجهة العمل التعاقد مع العامل عن طريق إحدى الجهات الاعتبارية المرخص لها بذلك والتي تتولى التأكد من مؤهلاتهم وخبراتهم واستبعادهم في حالة ثبوت عدم كفاءتهم، وبشرط أن تضمن حقوق العامل وأن تكون جهة العمل هي المتعاقدة مباشرة معه، وتلتزم بأن تؤدي إليه المقابل الذي تمنحه لمن يعمل لديها في مثل هذا العمل ذي القيمة المتساوية وأن تسوى بينهم وبين أمثالهم من العاملين الآخرين لديها في جميع الحقوق.
مادة (8)
على كافة جهات العمل تقديم احتياجاتها من العاملين إلى مكاتب التشغيل التي تقع في دائرة اختصاصها وعليها الالتزام بقبول المنسبين اليها في حدود ما طلبته.
وتصدر الجهة المختصة قرارا ينظم الإعلان عن الوظائف والأعمال الشاغرة وشروط شغلها.
ولايجوز التوظيف أو التعاقد مع أي عامل ما لم يكن مسجلا بسجلات الباحثين عن العمل بأحد مكاتب التشغيل وحاصلا على بطاقة باحث عن عمل سارية المفعول.
مادة (9)
لا يجوز لغير الوطنيين أن يزاولوا أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، كما لا يجوز لجهات العمل استجلاب غير الوطنيين أو التعاقد معهم أو تمكينهم من العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الجهة المختصة وتحدد بقرار يصدر عنها ضوابط وشروط استخدام الأجانب والمهن التي يجوز قبول الأجانب فيها.
مادة (10)
على جهة العمل أن تحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه أسمه ومهنته وحالته الاجتماعية ورقم بطاقته الشخصية و عنوان سكنه والمقابل النقدي الذي يتقاضاه وصورة عقد العمل وغيرها من المسوغات الاخرى وكذلك الإجازات التي يحصل عليها و المكافآت والمهام التي كلف بها والجزاءات التي وقعت عليه.
الفصل الثاني:- نظام العمل والاستخدام
مادة (11)
يجب على العامل أو الموظف تنفيذ جميع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بمهام عمله، وعليه بوجه خاص:-
1- أن يقوم بالعمل المسند اليه بنفسه، وأن يؤديه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء عمله، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناء على تكليف من جهة عمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- أن يحضر التدريب الذي توفره له جهة العمل ويتبع التعليمات المتعلقة به.
3- أن ينفذ تعليمات جهة عمله التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، وأن يلتزم بأوامر العمل إذا لم يكن فيها ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الاداب العامة أوما يعرضه للخطر.
4- أن يحافظ على ما تسلمه إليه جهة العمل من أدوات أو اجهزة أو مستندات أو أية أشياء تتعلق بالعمل، وأن يحرص على أستعمالها في العمل المكلف به، ويلتزم بردها بعد الانتهاء منه.
5- أن يحافظ على اسرار العمل حتى بعد انتهاء مدة عمله.
6- أن يحافظ على مواعيد العمل.
7- أن يحترم رؤساءه وزملائه في العمل وأن يتعاون معهم.
8- أن يحسن معاملة الجمهور، أن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد.
9- أن يراعي التسلسل الإداري في المعاملات الخاصة بالعمل.
10- ن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية و المهنية ويطلع على القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها، وتقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الأدء.
11- أن يراعي النظم الخاصة بسلامة جهة العمل وأمنها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحة العاملين ووقايتهم من الاصابات .
12- أن يحافظ على شرف المهنة وكرامتها ويلتزم بأخلاقها.
13- أن يقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد مكان العمل والاشخاص العاملين فيه وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل عما يقدمه من عون أو مساعدة.
14- أن يلتحق بعمله خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الدراسة أو التدريب أو الإعارة أو الندب على سبيل التفرغ أو مدة اختياره شعبيا أو انفكاكه من الخدمة الوطنية إذا تجاوزت تلك المدد سنة كاملة وخلال أسبوع واحد إذا قلت عن ذلك، ما لم تأذن له جهة العمل بمدة إضافية.
15- أن يلم بنظم وإجراءات العمل بالجهة التي يعمل بها ويتابع المتغيرات التي تطرأ عليها.
16- أن يلتزم بإخطار جهة عمله بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه.
مادة (12)
يحظر على العامل أم الموظف أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بمقتضى القوانين و اللوائح أو الانظمة المعمول بها، بوجه خاص:-
1- القيام بالعمل لدى الغير سواء بمقابل أو بدونه، دون الحصول على إذن من جهة عمله الأصلية.
2- قبول هدايا أو غيرها بأية صفة كانت لقاء قيامه بواجباته.
3- أن يرتكب أي فعل من أفعال الوساطة والمحسوبية أو يستغل وظيفته للحصول على منفعة له أو لغيره مباشرة أو غير مباشر.
4- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كانت تتصل بمهام عمله.
5- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بمهام عمله.
6- أن يستأجر عقارات أو منقولات بقصد استغلالها ضمن نطاق الدائرة التي يؤدي بها عمله.
7- أن يستغل وسائل العمل ومعداته لمصلحته الشخصية .
8- أن يدعى بالتأثير.
9- أن يحتفظ لنفسه دون وجه حق بأية ورقة من الأوراق الرسمية او ينتزع ورقة من الملفات المخصصة لحفظها أو أن ينقل وثائق أو ملفات خارج مقر العمل ما لم بكن مأذونا له بذلك.
10- القيام أو التحريض على القيام بأي فعل يعد من قبيل أفعال التحرش الجنسي.
11- أن يخالف إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العامة داخل جهة العمل.
12- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صبغة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، أو أن يثير الناس بأمر من هذه الامور.
مادة (13)
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على ثمان وأربعين ساعة في الاسبوع كما لا يجوز أن تتجاوز عشر ساعات عمل في اليوم الواحد، ويجوز تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين في الصناعات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العبية العامة بناء على اقتراح من الجهة المختصة.
مادة (14)
يحق لكل عامل أو موظف أن يحصل على راحة اسبوعية بمقابل لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة ويراعى أن تكون يوم الجمعة.
واستثناء من ذلك يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران أو في الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل أن تجمع الراحة الاسبوعية والعطلات الرسمية المستحقة للعامل ظروف وتمنح له دفعة واحدة بحيث لا تتجاوز المدة ثمانية أسابيع.
مادة (15)
لا تسري أحكام المادتين السابقتين على حالات العمل الطارئة لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلاقي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، وذلك كله بشرط إبلاغ مكتب التشغيل المختص خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالات الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل.
كما لا تسري تلك الأحكام على العاملين في النظافة داخل مكان العمل أو العاملين بالحراسة أو بنظام العمل التناوبي وكذلك العاملين القائمين على سد حاجة عامة، على أن تنظم أوضاع هؤلاء العاملين لائحة خاصة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد متوسط ساعات العمل على مدى ثلاث أسابيع عن ثماني ساعات في اليومأو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
مادة (16)
إذا اشتغل العامل أو الموظف في يوم راحته الأسبوعية وجب أن يعطى يوما بديلا خلال الأيام الثلاثة التالية أو أن يدفع له بالإضافة إلى مقابل عمله المعتاد ما يعادل مثلي مقابلة العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته، وفي حالة تشغيله ساعات عمل إضافية لمواجهة ضغط العمل فإنه يستحق بالإضافة إلى مقابله الأصلي مقابلا إضافيا لا يقل عن (50%) زيادة على المقابل المعتاد وعلى الأ تتجاوز ساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.
مادة (17)